عبد الله بن الرحمن الدارمي

733

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1177 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ « 1 » اللَّهِ الشَّقَرِيِّ « 2 » ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

--> - وأما تضعيف البخاري الإسناد بعدم تصريح الراوي بالسماع من شيخة ، فقد تشدد بها البخاري رحمه اللّه ، ولذا فقد قال المزي في « تهذيب الكمال » 1 / 178 نشر دار المأمون للتراث : « وهذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة ، وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة ، وليست هذه علة قادحة ، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية ، وباللّه التوفيق » . وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 252 - 253 باب : ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن ، وأحمد 2 / 408 ، 476 ، والبخاري في الكبير 3 / 16 - 17 ، وأبو داود في الطب ( 3904 ) باب : في الكاهن ، والترمذي في الطهارة ( 135 ) باب : في كراهية إتيان الحائض ، والنسائي في الكبرى برقم ( 9016 ) ، وابن ماجة في الطهارة ( 639 ) باب : النهي عن إتيان الحائض ، وابن الجارود برقم ( 107 ) ، والعقيلي في الضعفاء 1 / 318 ، وابن عدي في كامله 2 / 637 ، وأبو جعفر الطحاوي في « شرح معاني الآثار » 3 / 45 ، والبيهقي في النكاح 7 / 198 باب : إتيان النساء في أدبارهن ، من طريق حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : « وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ . . . . فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة » . وانظر حديث ابن عباس المتقدم برقم ( 1146 ) . وانظر أيضا الحديث الآتي برقم ( 1180 ) ، وتلخيص الحبير 3 / 180 - 188 . ومعجم الطبراني الأوسط برقم ( 9175 ) ، ومجمع البحرين 4 / 190 برقم ( 2311 ) . ( 1 ) في ( ق ) : « بلال ، عن أبي عبيد اللّه » . ( 2 ) الشّقري : نسبة إلى بني شقرة ، وهو : شقرة بن الحارث بن تميم بن مر . . . وانظر « الأنساب » 7 / 361 ، واللباب 2 / 202 - 203 .